فهرس الكتاب
شيء عليه إن لم يؤخر فإن أخرها عن وقتها بلا عذر أو أتلفها أو قصر ضمنها بالأكثر من قيمتها يوم تلفها ومن مثلها يوم النحر ولزمه إذا لزمته القيمة أن يشتري بها مثلها جنسًا ونوعًا وسنًا ولو نذر التضحية لزمه ذبحها وصرفها مصرف الأضحية ولا تجزيه أضحية بخلاف ما لو نذر سليمة ثم تعيبت فتصح بها وتثبت لهما أحكام التضحية. [مسألة] : لا تجزىء التضحية بغير الإبل والبقر والغنم لأنه لم ينقل، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: يعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت:"ضحيت على عهده بخيل". وعن أبي هريرة أنه ضحى بخيل. وقال في التحفة: وكالزكاة فلا يجزىء غيرها، ولا متولد بينها وبين غيرها، بخلاف متولد بين نوعين منها على الأوجه، فيعتبر سنة بأعلاهما كسنتين في متولد بين ضأن ومعز أو بقر، ولا يجزىء إلا عن واحد وإن كان بصورة البقر، وكالأضحية الهدي والعقيقة وجزاء الصيد. [مسألة] : رجح في التحفة أنه لا يضر قطع شيء قليل من الألية لتكبر، ووجهه ع ش وإن صغرت هي كبيرة بالنسبة للأذن، وقطع اليسير من عضو كبير لا يضر. [مسألة] : لا يضر الشك في كثرة المقطوع. [مسألة] : لا تجوز التضحية بحامل على المعتمد، لأن الحمل ينقص لحمها، وزيادة اللحم بالجنين لا تجبر عيبًا كعرجاء سمينة، ويجزىء قريبة عهد بالولادة كما في التحفة.