فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 120

وفي الأصبع والأربعة أربعة أمداد أو آصع أو أيام وهكذا. قال في التحفة: كذا قال جمع، وقال الأسنوي: إنه متعين، وخالفهم آخرون منهم البلقيني وابن العماد واعتمدوا إطلاق الشيخين كالأصحاب أنه لا يجزىء إلا المدّ في الأولى والمدان في الثانية، وما ألزم به الأولون من التخيير بين الشيء أو الصاع، وبعضه وهو المد مردود بأن له نظائر كالمسافر مخير بن القصر والإتمام اهـ. واعتمد الأوّل في المنهج والغرر والأسنى والخطيب، والثاني: في الإيعاب و (م ر) ووالده [مسألة] : يلزم في القضاء أن يحرم مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو مثله، وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد النسك ثم أحرم بعد مجاوزته، ولو أقام بمكة عاد للميقات الذي جاوزه غير مريد له كما في التحفة والنهاية وغيرهما، واكتفى في الإمداد والمختصر وعبد الرؤوف بموضع الأداء، ولو تمتع وأفسد الحج كفاه في القضاء الإحرام من مكة، ولو أحرم بالأداء من ذات عرق فمر في القضاء بذي الحليفة وجب إحرامه منها. [مسألة] : قال الكردي: الجماع أقسام الأوّل: لا يجب فيه شيء وذلك في نحو الناسي. الثاني تجب به الفدية على واطىء عالم عامد مختار عاقل قبل تحلل أوّل والموطوءة حليلة ولو محرمة، الثالث: يجب على المرأة فقط فيما إذا كانت هي المحرمة فقط ومستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع لها وإن كان محرمًا. الرابع: ما تجب على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز فتجب على وليه. الخامس تجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت