فهرس الكتاب
لأنه إكمال في المعنى كنقص المسجد للإصلاح لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة ونص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة، يقطع صلاته ويدخل معهم فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى.
(وإن انتقل بنية) من غير تحريمة (من فرض إلى فرض) آخر (بطلا) لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته (ويجب) للجماعة (نية) الإمام (الإمامة) .
(و) نية المأموم (الائتمام) لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه.
أوشك في كونه إماما أو مأموما ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم ولا يضر جهل المأموم ما قرأ إمامه وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا (وإن نوى المنفرد الإئتمام) في أثناء الصلاة (لم يصح) .
لأنه لم ينو الإئتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا (كـ) ما لا تصح (نية إمامته) في أثناء الصلاة إن كانت (فرضا) لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما.
لأنه - صلى الله عليه وسلم - قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه، فصلى به النبي - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه واختار الأكثر: لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينو الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى (وإن انفرد) أي نوى الانفراد (مؤتم بلا عذر) كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام (بطلت) صلاته لتركه متابعة إمامه.