الصفحة 144 من 361

ولا يكره بطواله (و) تكون السورة (في الباقي) من الصلوات كالظهرين والعشاء (من أوساطه) .

الشرح:

وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم

قوله: (أو ترك تشديدة) : يعني لازمه إعادتها. قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقال القاضي: إذا ترك التشديد لم تبطلها صلاته. قال في الكافي: وإن ضعف الشدة صح؛ لأنه كالمنطلق به مع العجلة.

قوله: (ثم يستعيذ ثم يبسمل سرًا وليست من الفاتحة) :

قال في الاختيارات: ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانًا، فإنه المنصوص عن أحمد تعليمًا للسنة. ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف، كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفًا للمأموم.

قوله: (ثم يقرأ الفاتحة) وهي ركن في كل ركعة إلى آخره:

قال البخاري: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، وذكر قصة سعد بن أبي وقاص حين شكاه أهل الكوفة [1] ، وحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته [2] ، وحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [3] .

(1) أخرجه البخاري (755) .

(2) أخرجه البخاري (757) ، ومسلم (397) .

(3) أخرجه البخاري (756) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت