الصفحة 171 من 361

(وواجباتها) أي الصلاة ثمانية (التكبير غير التحريمة) فهي ركن كما تقدم وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فسنة ويأتي (والتسميع) أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده (والتحميد) أي قول: ربنا ولك الحمد، لإمام ومأموم ومنفرد، لفعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء.

فلو شرع فيه قبله، أو كملة بعده لم يجزئه (وتسبيحتا الركوع والسجود) أي قول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى، في السجود (وسؤال المغفرة) أي قول: رب اغفر لي. بين السجدتين (مرة مرة ويسن) قول ذلك (ثلاثًا) .

(و) من الواجبات (التشهد الأول وجلسته) للأمر به في حديث ابن عباس ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته والمجزئ منه: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وفي التشهد الأخير ذلك مع: اللهم صل على محمد، بعده.

(وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة) مما تقدم في صفة الصلاة (سنة فمن ترك شرطا لغير عذر) ولو سهوا بطلت صلاته وإن كان لعذر، كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم (غير النية فإنها لا تسقط بحال) لأن محلها القلب فلا عجز عنها (أو تعمد) المصلي (ترك ركن أو واجب بطلت صلاته) .

ولو تركه لشك في وجوبه وإن ترك الركن سهوا فيأتي وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض، وبعضها نفل، وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة.

ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب (بخلاف الباقي) بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت