الصفحة 172 من 361

(وما عدا ذلك) أي أركان الصلاة وواجباتها (سنن أقوال) كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين، والسورة.

وملء السماء إلى آخره بعد التحميد وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر (و) سنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على الشمال تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده.

ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر مفصلًا.

ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها و (لا يشرع) أي لا يجب ولا يسن (السجود لتركه) لعدم إمكان التحرز من تركه (وإن سجد) لتركه سهوا (فلا بأس) أي فهو مباح.

الشرح:

قوله: (والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين) . قال في شرح الإقناع: والسابع الاعتدال عنه يعني: الرفع منه. والثامن: الجلوس بين السجدتين لما روت عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا» [1] رواه مسلم، ولو أسقط ما قبل هذا لدخل فيه كما فعل في الاعتدال عن الركوع والرفع منه. انتهى.

(1) أخرجه مسلم في باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض، من كتاب الصلاة 1/ 357، 358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت