فهرس الكتاب
(وإذا استأذنت المرأة) الحرة أو الأمة (إلى المسجد كره منعها) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات» رواه أحمد وأبو داود وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة.
(وبيتها خير لها) لما تقدم ولأب ثم أخ ونحوه منع مواليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضرر، ومن الإنفراد.
الشرح:
تحريم مسابقة الإمام والتفريق بين الجاهل والعامد
قوله: (وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة لعدم اقتدائه بإمامه فيها مثال ما إذا سبقه بركن واحد أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه، ومثال سبقه بركنين أن يركع ويرفع قبل ركوعه ثم يسجد قبل رفعه) :
قال في الفروع وغيره: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به على ما تقدم، ولعذر يفعله ويلحقه وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان المتقدمتان في الجاهل والناسي، وإن تخلف عن إمامه بركنين بطلت صلاته إن كان لغير عذر، وإن كان لعذر كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته [39/ أ] .
وإن لم يأمن فوت الركعة الثانية تبع إمامه ولغت ركعته والتي تليها عوض لتكميل ركعة مع إمامه على صفة ما صلاها، وهذا الصحيح من المذهب. انتهى ملخصًا.
وقال البخاري: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام وقال الحسن فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها وفيمن نسي سجدة حتى قام يسجد [1] .
(1) أخرجه البخاري (686) .