قوله: (ولا يشرع لها خطبة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة) :
قال في الإنصاف: ظاهر كلام المصنف أنه لا يخطب. قال ابن رجب في شرح البخاري: هذا ظاهر المذهب. انتهى، وعنه: يشرع بعد صلاتهما خطبتان سواء تجلى الكسوف أو لا. اختاره ابن حامد، وقيل: يخطب خطبة واحدة من غير جلوس. انتهى مخلصًا.
وقال البخاري: باب خطبة الإمام في الكسوف وقالت عائشة وأسماء خطب النبي - صلى الله عليه وسلم -.