الصفحة 325 من 361

زوج أولى من سيد وزوجة أولى من أم ولد (و) الأولى (ب) ـغسل (أنثى وصيتها) العدل (ثم القربى فالقربى من نسائها) فتقدم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء وكذا بنت أخيها وبنت أختها، لاستوائهما في القرب والمحرمية (ولكل) واحد (من الزوجين) إن لم تكن الزوجة ذمية (غسل صاحبه) لما تقدم عن أبي بكر، وروى ابن المنذر أن عليًا غسل فاطمة ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته والمطلقة الرجعية إذا أُبيحت له (وكذا سيدمع سريته) أي أمته المباحة له، ولو أم ولد.

(ولرجل وامرأة غُسْل من له دون سبع سنين فقط) ذكرًا كان أو أنثى لأنه لا عورة له ولأن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله النساء فتغسله مجردًا، من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها (وإن مات رجل بين نسوة) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم.

(أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال، ليس فيهم زوج ولا سيد لها (يممت كخنثى مشكل) لم تحضره أمة له فييمم لأنه لا يحصل بالغُسل من غير مَسّ تنظيف، ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غُسْل الأقارب من النساء، ولا بالعكس (ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا) وأن يحمله، أو يكفنه، أو يتبع جنازته، كالصلاة عليه.

لقوله تعالى {لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ} (أو يدفنه) للآية (بل يوارى) وجوبًا (لعدم) من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليب ويشترط لغسله طهورية ماء، وإباحته.

وإسلام غاسل، إلا نائبًا عن مسلم نواه وعقله ولو مميزًا أو حايضًا أو جنبًا (وإذا أخذ) أي شرع (في غسله ستر عورته) وجوبًا، وهي ما بين سرته وركبته (وجرده) ندبًا، لأنه أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت