الصفحة 334 من 361

لقول ابن مسعود: إذا أَدخلتم الميت القبر فحلوا العقد؛ رواه الأَثرم وكره تخريق اللفائف، لأَنه إفساد لها (وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز) لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري وعن عمرو بن العاص أَن الميت يؤزر ويُقَمَّص، ويلف بالثلاثة.

وهذا عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بِزِرًّ (وتكفن المرأة) والخنثى ندبًا (في خمسة أثواب) بيض من قطن (إزار وخمار وقميص ولفافتين) .

لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أُم كلثوم، بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان أول ما أعطانا الحِقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قال أحمد: الحقاءُ الإزار، والدرع القميص فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين.

(والواجب) للميت مطلقًا (ثوب يستر جميعه) لأَن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أَولى ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود ويجوز في حرير لضرورة فقط.

فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة، كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأَنه إضاعة مالٍ ولحي أَخذ كفن ميت لحاجة حر أَو برد بثمنه.

الشرح:

وجوب الكفن على من تلزمه نفقته

حتى الزوج إذا لم يكن لها تركة

قوله: (يجب تكفينه في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيًا) :

قوله: (والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه) :

قال في الإنصاف: مفهوم قوله: (وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه) أنه لو ولد لدون أربعة أشهر أنه لا يغسل ولا يُصلى عليه، وهو المذهب وعنه: متى بان فيه خلق الإنسان غسل وصلي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت