فائدة: يستحب تسمية هذا المولود نص عليه، وعنه: لا يسمى إلا بعد أربعة أشهر، وقال البخاري في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما من مولود إلا يولد على الفطرة ... الحديث.
قال الحافظ: واختلف في الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقيل حتى يصلي، وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل.
وقال في الإفصاح: واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر لم يصلى عليه [62/ ب] .
فصل
في الصلاة على الميت
تسقط بمكلف وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة و (السنة أن يقوم الإمام عند صدره) أي صدر ذكر.
(وعند وسطها) أي وسط أُنثى والخنثى بين ذلك والأَولى بها وصيه العدل فَسيَّد بِرَقِيِقِهِ.
فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم فالأَولى بغسل رجل.
فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه ولي بمنزلته، لا من قدمه وصي وإذا اجتمعت جنائز: قدم إلى الإمام أفضلهم، وتقدم.
فأَسن فأَسبق ويقرع مع التساوي وجمعهم بصلاة أفضل ويجعل وسط أُنثى حذاءَ صدر رجل، وخنثى بينهما (ويكبر أربعًا) لتكبير النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي أربعًا، متفق عليه.