فهرس الكتاب
تَفْسِيرا للمراد بِالْأَيْدِي فِي آيَة التَّيَمُّم قَالَ وعَلى هَذَا ف إِلَى غَايَة للْغسْل لَا للإسقاط قلت وَهَذَا وَإِن سلم فَلَا بُد من تَقْدِير مَحْذُوف أَيْضا أَي ومدوا الْغسْل إِلَى الْمرَافِق إِذْ لَا يكون غسل مَا وَرَاء الْكَفّ غَايَة لغسل الْكَفّ
الثَّانِي عشر قَول ابْن دُرَيْد
934 - (إِن امْرأ الْقَيْس جرى إِلَى مدى ... فاعتاقه حمامه دون المدى)
فَإِن الْمُتَبَادر تعلق إِلَى بجرى وَلَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ الجري قد انْتهى إِلَى ذَلِك المدى وَذَلِكَ مُنَاقض لقَوْله
(فاعتاقه حمامه دون المدى)