فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 257

كل بيع فالأصل فيه الجوار إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع.

وفساد البيع يكون بوجوه:

منها: ما يرجع إلى المبيع.

ومنها: ما يرجع إلى الثمن.

ومنها: ما يرجع إلى المتعاقدين.

ومنها: ما يرجع إلى صفة العقد.

ومنها: ما يرجع إلى الحال التي وقع فيه العقد وربما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربما تداخلت أما ما يرجع إلى المبيع فبكونه مما لا يصح بيعه وذلك كبيع الحر والخمر والخنزير في حق المسلم وبيع النجاسات وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت