فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 257

القصاص واجب في القتل وما دونه من الجراح في الجملة ولوجوبه في القتل ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون دم المقتول غير ناقص عن دم القاتل بأن يكون مكافئًا له أو زائدًا عليه.

والثاني: أن يكون القتل عمدًا محضًا لا شبهة فيه.

والثالث: أن يكون القتل طارئًا على من حياته معلومة متيقنة وتكافؤ الدماء يعتبر بأمرين:

أحدهما: مسأواة المقتول للقاتل في الحرمة أو زيادته عليه ونريد بالحرمة ما يرجع إلى الحرية والرق وأحكامهما.

والآخر: مساواته له في الدين أو زيادته عليه ولا يراعى في القاتل أن يكون دمه مكافأ لدم المقتول أو ناقصًا عنه وإنما يراعى ألا يزيد عليه.

وتفصيل هذه الجملة أن الحر لا يقتل بعبد ولا بمن بعضه رق ولا بمن فيه عقد من عقود العتق من مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو معتق بعضه إلى أجل ويقتل كل هؤلاء بالحر.

ولا يقتل مسلم بكافر قصاصًا ذميًا كان أو معاهدًا أو مستأمنًا كتابيًا أو غير كتابي ويقتل كل هؤلاء بالمسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت