فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 257

كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس وذلك هو البول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل والدماء كلها نجسة من إنسان أو حيوان له نفس سائلة تجوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها إلا دم الحيض ففيه روايتان.

والأبوال على ثلاثة أضرب: بل حيوان محرم الأكل فهو نجس وبول حيوان مكروه الأكل فهو مكروه وبول حيوان مباح الأكل فهو طاهر مباح إلا أن يعرض ما يمنعه مثل أن يكون غذاء ذلك الحيوان النجاسة أوغالبه.

وأجزاء الميتة كلها نجسة إلا ما لا حياة فيه كالشعر والصوف والوبر وكل حيوان في ذلك واحد وجلود الميتة كلها نجسة لا يطهرها الدباغ غير أنه يجوز استعمالها في اليابسات وعظم الميتة وقرنها نجس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت