فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 667

2-الحكم بأنه لا يرثهم أقاربهم من المسلمين، ولا يرثون أحدًا منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين.

3-الأمر بأن لا يناكحوا.

4-تجريحهم على الجملة، فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم.

ثالثًا: العقوبات الاجتماعية.

1-الهجران وترك الكلام والسلام.

2-ترك عيادة مرضاهم.

3-ترك شهود جنائزهم.

4-عدم مناكحتهم أو مشاركتهم في البيوع ونحو ذلك.

ويسبق هذه العقوبات جميعًا الإنكار عليه باللسان ومجادلته وإقامة الحجة عليه، فإن رجع وإلا عوقب بما يتناسب مع مخالفته.

ولا شك أن هذه العقوبات إذا أنزلت بمن يستحقها فسوف تجعل صاحب البدعة منبوذًا معزولًا عن المجتمع، وبذلك ينحسر شره وتخمد ناره.

وإذا أُخل بذلك، فتقاعس الولاة عن إيقاع العقوبات بالمبتدعين والمفسدين وخاصة أهل الأهواء والأفكار المنحرفة، وتغاضوا عنهم أو قربوهم واستعملوهم في بعض الأعمال، كذلك إذا أخل العلماء والقضاة بواجبهم في مجابهة أولئك، وبيان حالهم ومواصاة ولاة الأمر بتأديبهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت