فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 707

"أحاديثه مرسلة، لا تصح له صحبة"1. ولذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين2.

وجعله ابن حجر في مرتبة: ثقة.

والذي يظهر لي أنه على الاصطلاح الذي وضعه ابن حجر في تقريب التهذيب ينبغي أن يقول فيه:"مقبول"فإنه ليس بصحابي ولم يوثقه غير ابن حبان.

إلا أن للحديث شواهد تؤيده، وهي ما سبق ذكره من أحاديث هذا الفصل، كحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -3، فيكون بها حسنًا لغيره. والله أعلم.

33 - (5) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثمن الحريسة4 حرام، وأكلها حرام".

رواه أحمد5 عن يحيى بن يزيد النوفلي، عن أبيه، عن جبير بن أبي صالح، - وكان يقال له ابن نفيلة - عنه به.

ويحيى بن يزيد هو ابن عبد الملك النوفلي. قال فيه أحمد: لا بأس به. ولم يكن عنده إلا حديث أبيه، ولو كان عنده غير حديث أبيه لتبيّن أمره.

1 الاستيعاب - المطبوع في حاشية الإصابة - (3/317) .

2 الثقات (5/335-336) .

3 سبق تخريجه وهو أول حديث في هذه الرسالة.

4 في المطبوع من المسند (( الجريسة ) )وصوّب أحمد شاكر أن تكون (( الحريسة ) ) [المسند بتحقيق أحمد شاكر (16/174) ] . وقد ذكر ابن الأثير هذا الحديث عند مادة (( حرس ) )، والحريسة هي الشاة التي تسرق ليلًا. (النهاية: 1/367) .

5 المسند (2/333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت