فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 707

الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

91 - (1) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحُبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كلِّ ذي ناب من السباع".

رواه النسائي1 وهذا لفظه، وابن أبي شيبة2، وأحمد3 - مختصرًا -، وأبو يعلى4، والطبراني في الكبير5، والدارقطني6، والحاكم7، والبيهقي8، كلهم من طرقٍ عن مجاهد عنه به.

وقال الحاكم:"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة"ورواه من طريق أخرى مختصرًا وصححه.

وزاد أبو يعلى والدارقطني بعد قوله:"وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن"زادا"قال: لا تسق زرع غيرك، وعن لحوم الحمر الأهلية".

1 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/301) ] .

2 المصنف (7/681) ، وفي المطبوع سقط في الإسناد.

3 المسند (1/326) .

4 مسند أبي يعلى (4/304) .

5 المعجم الكبير (11/67-68-69) .

6 سنن الدارقطني (3/68-69) .

7 المستدرك (2/40،137) .

8 السنن الكبرى (9/125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت