فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 707

الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

109 - (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ولبستين وصلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوبٍ واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة".

رواه البخاري1 واللفظ له، ومسلم2، وأبو داود3 - مختصرًا -، والترمذي4، والنسائي5، وابن ماجه6، ومالك7، وأحمد8، كلهم من طرقٍ عنه به.

1 صحيح البخاري - مع الفتح - [كتاب الصلاة (1/رقم 368) ، كتاب مواقيت الصلاة (2/رقم 584) ، كتاب الصوم (4/1993) ، كتاب البيوع (4/رقم 2145،2146) ، كتاب اللباس (10/5819، 5821) ] .

2 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1151-1153) ] .

3 سنن أبي داود [كتاب اللباس (4/341) ] .

4 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/602) ] .

5 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/259) ] .

6 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/733) ] .

7 موطأ مالك (2/515) .

8 المسند (2/319،389،464،476،480،521، 529) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت