فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 707

الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

104 - (1) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها".

رواه البخاري1، ومسلم2، وأبو داود3، والترمذي4، والنسائي5، وابن ماجه6، ومالك7، وأحمد8، كلهم من طرقٍ عنه به.

وقوله:"كان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية ..."قال الإسماعيلي والخطيب إنه مدرج من كلام نافع.

وقال ابن عبد البر: إنه من تفسير ابن عمر - رضي الله عنهما - وهذا الذي استظهره الحافظ ابن حجر9. والله أعلم.

1 صحيح البخاري - مع الفتح - [كتاب البيوع (4/رقم 2143) ، كتاب السلم (4/رقم 2256) ، كتاب مناقب الأنصار (7/رقم 3843) ] .

2 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1153-1154) ] .

3 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/675-676) ] .

4 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/531) ] .

5 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/293-294) ] .

6 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/740) ] .

7 الموطأ (2/506) .

8 المسند (1/56) ، (2/5،11،15،63،76،80،108،144،155) .

9 فتح الباري (4/419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت