الفصل الرابع: ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع
204 - (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقة للبركة".
رواه البخاري1، ومسلم2، وأبو داود3، والنسائي4. كلهم من طرقٍ عنه به. وهذا لفظ البخاري وأبي داود.
وفي لفظ مسلم:"ممحقة للربح".
وفي لفظ النسائي:"ممحقة للكسب".
ورواه عبد الرزاق5، وأحمد6، والبيهقي7، بلفظ:"اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ..."الحديث.
وقوله:"مَنْفَقَةٌ"، قال ابن الأثير:"أي هي مظنةٌ لنفاقها وموضعٌ له"8. وسوف يأتي عند حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النَّفَاق ضد الكساد.
وقوله:"ممحقة"، قال ابن الأثير:"المحق: النقص والمحو والإبطال. وقد محقه يمحقه. وممحقة: مَفْعَلةٌ منه، أي مظنَّةٌ له ومحراةٌ به"9.
1 صحيح البخاري - مع الفتح - [كتاب البيوع (4/رقم 2087) ] .
2 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1228) ] .
3 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/630) ] .
4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/246) ] .
5 المصنف (8/476) .
6 المسند (2/235،242،413) .
7 السنن الكبرى (5/265) .
8 النهاية في غريب الحديث (5/99) .
9 المرجع السابق (4/303) .