فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 707

الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

الفصل الرابع: ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

204 - (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقة للبركة".

رواه البخاري1، ومسلم2، وأبو داود3، والنسائي4. كلهم من طرقٍ عنه به. وهذا لفظ البخاري وأبي داود.

وفي لفظ مسلم:"ممحقة للربح".

وفي لفظ النسائي:"ممحقة للكسب".

ورواه عبد الرزاق5، وأحمد6، والبيهقي7، بلفظ:"اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ..."الحديث.

وقوله:"مَنْفَقَةٌ"، قال ابن الأثير:"أي هي مظنةٌ لنفاقها وموضعٌ له"8. وسوف يأتي عند حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النَّفَاق ضد الكساد.

وقوله:"ممحقة"، قال ابن الأثير:"المحق: النقص والمحو والإبطال. وقد محقه يمحقه. وممحقة: مَفْعَلةٌ منه، أي مظنَّةٌ له ومحراةٌ به"9.

1 صحيح البخاري - مع الفتح - [كتاب البيوع (4/رقم 2087) ] .

2 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1228) ] .

3 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/630) ] .

4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/246) ] .

5 المصنف (8/476) .

6 المسند (2/235،242،413) .

7 السنن الكبرى (5/265) .

8 النهاية في غريب الحديث (5/99) .

9 المرجع السابق (4/303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت