فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 707

هريرة رضي الله عنه قال:"نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب". رواه البزار1.

فهذه الروايات عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه التي فيها الاستثناء ترجّح أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في حديث عطاء الوقف على أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيه الاستثناء لكلب الصيد، وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه صح عنه النهي عن ثمنها مطلقًا بدون استثناء كما عند ابن أبي شيبة2، والنسائي في الكبرى3.

وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مما فيه الاستثناء فضعيف4.

42 - (5) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا".

رواه أبو داود5 وهذا لفظه، والنسائي6 مختصرًا، والطيالسي7، وابن أبي شيبة8، وأحمد9، والطحاوي10 - مختصرًا -، والطبراني11، والبيهقي12. كلهم من طرقٍ عنه به.

1 مسند البزار (مخطوط، ص249-250) .

2 المصنف (5/106) .

3 السنن الكبرى (3/114) .

4 انظر: زاد المعاد (5/770-771) .

5 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/754) ] .

6 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/309) ] .

7 مسند الطيالسي (ص360) .

8 مصنف ابن أبي شيبة (5/106) .

9 مسند أحمد (1/235،278،289،350،356) .

10 شرح معاني الآثار (4/52) .

11 المعجم الكبير (12/102) .

12 السنن الكبرى (6/6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت