إلا أن في لفظ البخاري:"أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج …"1 الحديث.
ورواه النسائي بلفظ:"أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال:"اقض دينك وأنفق على عيالك"2."
فهاتان الروايتان ونحوهما تؤيدان مذهب من علق الجواز بالحاجة إلى ثمنه. وهو أولى الأقوال؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة. والله أعلم.
1 صحيح البخاري - مع الفتح - [كتاب البيوع (4/2141) ] .
2 سنن النسائي [كتاب آداب القضاة (8/246) ] .