فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 707

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الولاء وهبته.

والولاء معناه: أنه إذا أعتق عبد اأو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك1.

وقد قال جمهور العلماء بالنهي عن بيع الولاء2؛ لأن حكم الولاء حكم النسب، فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء. وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك3.

وحكي عن عثمان وميمونة - رضي الله عنهما - وغيرهما جواز بيع الولاء4.

قال ابن بطال: لعلهم لم يبلغهم الحديث5.

1 المطلع (ص311-312) .

2 انظر: بدائع الصنائع (4/173) ، الكافي - لابن عبد البر - (2/975) ، الحاوي (18/81) ، المغني (7/243) .

3 فتح الباري (12/45) .

4 المرجع السابق.

5 المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت