فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 707

اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها، والله سبحانه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.

-قوله:"إن الله لما حرم شحومها"يشير قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ …} الآية1.

-قوله:"جملوه"جاء في بعض الروايات"أجملوه".

قال ابن الأثير: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت2.

قال البغوي: فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم، وإنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه3.

2 - (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".

أخرجه أبو داود4، وهذا لفظه، ومن طريقه الدارقطني5، والبيهقي6.

وأخرجه الطبراني في الأوسط7، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية8.

1 سورة الأنعام، الآية (146) .

2 النهاية في غريب الحديث (1/298) .

3 شرح السنة (4/221) .

4 سنن أبي داود (3/756) .

5 سنن الدارقطني (3/7) .

6 السنن الكبرى (6/12) .

7 المعجم الأوسط (1/43) .

8 حلية الأولياء (8/327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت