فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 707

وله إسناد آخر عند الطبراني في الأوسط1 من طريق سعيد بن أبي أيوب عن صالح بن كيسان به، ولفظه"لا يمنع نقع بئرٍ"، إلا أن فيه شيخ الطبراني أحمد بن رشدين، وقد كذبه بعضهم2.

وأما من رواه مرسلًا عن أبي الرجال فهما:

أ - سفيان الثوري. رواه عبد الرزاق3، وابن زنجويه4، والبيهقي5.

ب - مالك بن أنس. وذلك في الموطأ6.

والذي يترجح لي من هذا الاختلاف هو الإرسال؛ لاتفاق إمامين حافظين عليه، وهما أحفظ من كل من خالفهما. وممّن رجح الإرسال البيهقي، وقال إنه المحفوظ7.

فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لإرساله، إلا أن النهي عن منع فضل الماء سبق له شواهد تؤيده، فيكون بها حسنًا، والله أعلم.

ومعنى قوله"ولا يمنع نقع البئر"أي فضل مائها8.

1 المعجم الأوسط (1/89) .

2 لسان الميزان (1/257-258) .

3 المصنف (8/105) ، وقد روى البيهقي (6/152) بإسناده هذا الحديث عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري به موصولًا. وهذا يخالف ما في المصنف، فإن فيه أن عبد الرزاق رواه مرسلًا.

4 الأموال (2/673) .

5 السنن الكبرى (6/152) .

6 الموطأ (2/571) .

7 السنن الكبرى (6/152) .

8 النهاية في غريب الحديث (5/108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت