90 - (17) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقطع طريق، ولا يمنع فضل ماءٍ، ولا ابنُ السبيل عارية الدَّلو والرّشا والحوض إن لم يكن أدَّاه بعينه1، ويخلَّى بينه وبين الرّكية يسقي، ولا يمنع المحفر إذا نزل الحافر خمسةً وعشرين ذراعًا عطنًا للماشية".
رواه الطبراني في الكبير2 بإسناده عن مروان بن جعفر السمري عن محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عنه به.
وقد تقدم الكلام في هؤلاء3، والخلاصة التي ذكرها الذهبي في الأحاديث المروية بهذا الإسناد حيث قال:"بكل حالٍ هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم".
وللحديث إسناد آخر، فقد رواه ابن زنجويه4 بإسناده عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول عنه به بنحوه.
ومسلمة بن علي قد تقدم الكلام فيه5 وأنه متروك.
فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جدًا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه والله أعلم.
1 في مجمع الزوائد (4/128) :"إن لم تكن له أَدَاةٌ تعينه"، وعند ابن منجويه:"إن لم يكن معه أداة تغنيه"، ويظهر أنها الصواب.
2 المعجم الكبير (7/260) .
3 تقدم الكلام فيهم عند حديث رقم (72) .
4 الأموال (2/662) .
5 تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (54) .