وزاد أحمد بعد قوله"نهى عن بيع المغانم حتى تقسم"زاد"ويعلم ما هي".
ويزيد بن خُمير هو الرَّحبي، صدوق1.
وفي إسناده مبهم فيكون الإسناد ضعيفًا، إلا أن الجملتين الأوليين لهما شواهد تؤيدهما ترفعهما إلى درجة الحسن لغيره. وهذه الشواهد هي الأحاديث الواردة في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم، وهي أحاديث هذا الفصل، والأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه، وسوف تأتي - إن شاء الله -. والله أعلم.
ومعنى قوله:"وأن يصلي الرجل بغير حزام"، أي من غير أن يشد ثوبه عليه؛ لأنهم كانوا قلما يلبسون السراويل2.
94 - (4) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعمَّا في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص".
رواه ابن ماجه3 واللفظ له، والترمذي4 - مختصرًا -، وابن أبي شيبة5، وأحمد6، والدارقطني7، والبيهقي8، وابن حزم9، كلهم من
1 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (7709) .
2 النهاية في غريب الحديث (1/379) .
3 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/740) ] .
4 جامع الترمذي [كتاب السير (4/112) ] .
5 المصنف (5/60) .
6 المسند (3/42) .
7 سنن الدارقطني (3/15) .
8 السنن الكبرى (5/338) .
9 المحلى (8/390) .