96 - (6) عن أبي أمامة رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن تباع السهام حتى تقسم".
رواه الدارمي1، وابن أبي شيبة2، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير3 ومسند الشاميين4، كلهم من طريق حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عنه به.
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة وهو ثقة إلا أنه أخطأ في تسمية شيخه في هذا الإسناد، وذلك أن الذي سمع منه أبو أسامة إنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وليس عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
قال الحافظ ابن حجر في سبب هذا الخطأ:"عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من ثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدّث عنه"
1 سنن الدارمي (2/298) .
2 المصنف - مخطوط - [ج6/ كتاب الجهاد - باب: الغنائم وشراؤها قبل أن تقسم] ، وقد وقع في نسخ المصنف المطبوعة نسبة متن حديث أبي أمامة رضي الله عنه هذا إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو خطأ ناتج من سقط، وحديث جابر رضي الله عنه الذي ذكر إسناده في المطبوع إنما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ قبلي ..."الحديث. وقد سقط من المطبوع أحاديث بابٍ كاملٍ وهو باب (ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغانم أحلت له) .
3 المعجم الكبير (8/130،187) .
4 مسند الشاميين (1/321) .