فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 707

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع ما لم يبد صلاحه سواءً أكان ثمرًا أم حبوبًا أم زرعًا؛ لأنها لا يؤمن من هلاكها بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها، وإذا تلفت لا يبقى للمشتري بمقابلة ما دفع من الثمن شيء1. وبهذا قال مالك2، والشافعي3، وأحمد4.

وبهذا قال أبو حنيفة أيضًا فيما إذا شرط المشتري على البائع التبقية والترك إلى صلاح الثمرة ونحوها5. وأما إذا أطلق في العقد ولم يشترط الترك فقال أبو حنيفة يجوز إذا كان المبيع يصلح أن يكون علفًا للدواب، ويؤمر المشتري بالقطع حالًا6.

وخالفه الجمهور فمنعوا هذه الصورة؛ لأن إطلاق العقد يقتضي التبقية والترك، لأن العرف في القبض يجري مجرى الشرط، والعرف في الثمار أن تؤخذ وقت الجذاذ، فصار المطلق كالمشروط تركه7، وعلى هذا القول عموم الأحاديث التي تقدم ذكرها.

وهناك حالة اتفق العلماء على جواز بيع ما لم يبد صلاحه فيها، وذلك فيما إذا شرط البائع على المشتري القطع حالًا، فيكون علفًا

1 شرح السنة (8/96) .

2 شرح الخرشي على مختصر خليل (5/185) .

3 الحاوي (5/190) .

4 الإنصاف (5/65) .

5 شرح فتح القدير (6/287) .

6 المرجع السابق.

7 الحاوي (5/192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت