فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43999 من 67893

يأخذ الإلف والعادة بعض الناس إلى الظن أن ما يفعله صحيح مشروع، والواجب أن يُخضع كل ما يقوله ويفعله للسنة، وقد تقدم في قاعدة المضاهاة والتخصيص والتقييد أن البدعة تقع بمجرد المداومة للشيء التعبدي؛ ولو لم يعتقد المداوم أن ما يفعله عبادة على هذا الوجه.

فمما يكون بدعة إذا وقعت المداومة فيه أشياء، منها:

1.تبليغ المؤذن صوت الإمام:

فُعل هذا فِي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعله أبو بكر حين مرض الرسول صلى الله عليه وسلم فضعف صوته فبلّغه أبو بكر رضي الله عنه.

فإذا زال السبب وجب ترك هذا التبليغ.

وفي"رد المحتار" (1/ 476) : نقلًا عن السيرة الحلبية: فِي كلامه عن تبليغ صوت الإمام من المؤذن مع بلوغه للمأمومين قال: ( .. اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة .. وأما عند الاحتياج إليه فمستحب) .

2.الصلاة على النبي عند استلام المبخرة:

الصلاة على النبي فِي أي حال مشروعة؛ بل هي من أفضل القربات وأجل الطاعات؛ ولكن الكلام هنا إنما هو على التخصيص؛ فقد اعتاد بعض الناس عند رؤية البخور، أو عند تناول المبخرة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعللون ذلك بأنه يحب الطيب ولأن رائحته هي الطيب، ولأن ذكره من أطيب الذكر، وهذا كله صحيح، ولكن الدين ليس بالرأي كما قال علي رضي الله عنه فِي المسح على أعلى الخفين، ولو كان بالرأي لكان ذكر الله عز وجل أولى من ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لذلك لا ينبغي أن يقيد هذا الذكر إلا بما ورد.

3.التكبير الجماعي يوم العيد بصوت واحد:

جاء فِي"الحاشية"للعدوي (1/ 394) : ( .. ويُكبِّر كل واحد وحده فِي الطريق وفِي المصلى ولا يكبرون جماعة؛ لأنه بدعة .. ) .

وفِي"مواهب الجليل" (2/ 195) : ( .. ولا فرق فِي ذلك أعني فِي التكبير بين أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو مؤذنًا أو غيرهما؛ فإن التكبير مشروع فِي حقهم أجمعين على ما تقدم وصفه .. بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم؛ فكأن التكبير إنما شرع فِي حق المؤذن، فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقدم، وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليهم كأن التكبير إنما شرع لهم وهذه بدعة محدثة، ثم إنهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة؛ لأن المشروع أن يكبر كل إنسان لنفسه، ولا يمشي على صوت غيره) .

4.افتتاح الحفلات بقراءة القرآن:

أنزل الله تعالى كتابه هداية وتعبدًا؛ فلا ينبغي أن يقرأ إلا على الوجه المشروع: في العام والمطلق بعمومه وإطلاقه، وفي الخاص والمقيد بما ورد نصًا بخصوصه وتقييده، وإذا عرفنا في قواعد البدعة أن ما فيه سمة التعبد المحض، وقد وجد المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع منه فإن فعله بدعة؛ فإن هذا يرد في هذه المسألة؛ فعليه فإن الأقرب هو عدم شرعيته.

5.تخصيص خطبة الجمعة بالمداومة على شيء من ذلك:

فمن ذلك الدعاء للخلفاء الراشدين، وغيرهم في خطبة الجمعة:

جاء في"الاعتصام" (1/ 27) للإمام الشاطبي: ( .. سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين؟ فقال: هو بدعة، ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة. قيل له: فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال: ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه، وأما أن يكون شيئًا يصمد له فِي خطبته دائمًا فإني أكره ذلك) .

وجاء"السنن الكبرى"للبيهقي (3/ 217) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب أن لا يسمى أحد فِي الدعاء.

ومن ذلك قراءة آية:"إن الله يأمر بالعدل .."الآية.

وأمر الناس بالاستغفار نهاية الخطبة الأولى.

وقول الإمام نهاية الخطبة الثانية: فاذكروا الله الجليل يذكركم، وضجيج الناس بالتهليل.

قال أبو العباس الصاوي فِي"بلغة السالك" (1/ 510) : ( .. ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب فِي آخر الخطبة الأولى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يجلس فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة) .

وإذا أردت أن تتصور ذلك فتأمل لو أن خطيبًا يعظ في غير الجمعة جاء بجميع هذه الآيات والأذكار فماذا سيقول الناس؟ لا ريب أنهم سيقولون: إنه حوَّل كلمته إلى خطبة جمعة، وما ذلك إلا لاعتقادهم أن هذه الأمور تختص بخطبتها؛ فإذا كانت مستنكرة في المواعظ فما الذي جعلها معروفة مشروعة في الجمعة؟

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت