فهرس الكتاب
ـ [المصلحي] ــــــــ [14 - 01 - 08, 03:56 م] ـ
السلام عليكم
شخص رضع من جدته [أم أمه] مع إحدى خالاته
نعرف ان بنات هذه الخالة تحرم عليه.
لأن خالته صارت اخته من الرضاعة
وبناتها صرن بنات اخته من الرضاعة
السؤال:
هل يجوز لهذا الشخص ان يتزوج من بنات خالاته الأخريات وهو لم يرضع معهن؟
ـ [ابن عبد الغنى] ــــــــ [14 - 01 - 08, 04:24 م] ـ
لايجوز لان خالاته صرن اخوات له من الرضاعه وبالتالى كل بنات خالاته هن بنات اخواته من الرضاعه لحديث يحرم من الرضاعه مايحرم من النسب
والله تعالى اعلم
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [14 - 01 - 08, 04:28 م] ـ
نعم. كل بنات المرأة المرضِع أخوات له. جزاك الله خيرًا شيخ ابن عبد الغني