فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44120 من 67893

ـ [المصلحي] ــــــــ [14 - 01 - 08, 03:56 م] ـ

السلام عليكم

شخص رضع من جدته [أم أمه] مع إحدى خالاته

نعرف ان بنات هذه الخالة تحرم عليه.

لأن خالته صارت اخته من الرضاعة

وبناتها صرن بنات اخته من الرضاعة

السؤال:

هل يجوز لهذا الشخص ان يتزوج من بنات خالاته الأخريات وهو لم يرضع معهن؟

ـ [ابن عبد الغنى] ــــــــ [14 - 01 - 08, 04:24 م] ـ

لايجوز لان خالاته صرن اخوات له من الرضاعه وبالتالى كل بنات خالاته هن بنات اخواته من الرضاعه لحديث يحرم من الرضاعه مايحرم من النسب

والله تعالى اعلم

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [14 - 01 - 08, 04:28 م] ـ

نعم. كل بنات المرأة المرضِع أخوات له. جزاك الله خيرًا شيخ ابن عبد الغني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت