فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61011 من 67893

ـ [مؤسسة ابن جبرين الخيرية] ــــــــ [21 - 02 - 10, 01:41 م] ـ

سؤال: هل للرجل حداد على زوجته المتوفية مثل الزوجة؟ لأنني سمعت من رجل يقول أحد المشايخ قاله.

الجواب: الإحداد يختص بالزوجة، إذا مات زوجها فإنها تحد عليه مدة العدة أربعة أشهر وعشرًا، أو إلى وضع الحمل، وليس للرجل أن يحد على امرأته، لأن الإحداد هو ترك الزينة، وهو يختص بالنساء، وما يفعله بعض الناس من الإحداد عند موت أحد العظماء أو رؤساء الدول، بإظهار السواد وإظهار الحزن، يعتبر ذلك بدعة، فلا يجوز مثل ذلك.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

29/ 1/1428هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت