أولًا: كلام الإمام مع المأمومين فإن هذا لا بأس به ، ويدل لذلك ما سبق من حديث سليك القطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( قم فصل ركعتين ) لما جاء وجلس ، وهنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع المأموم .
ثانيًا: يستثنى كلام المأمومين مع الخطيب هذا مستثنى ، ويدل لذلك حديث أنس في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السيل وجاع العيال فادع الله أن يغيثنا ، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: ( اللهم أغثنا ) فهذا كلام المأموم مع الإمام .
وأيضًا ما ثبت في صحيح البخاري من تعليم عمر لعثمان لما تأخر وكلام عثمان مع عمر .
واستثنى العلماء رحمهم الله: ثالثًا ما إذا سكت الإمام بين الخطبتين قالوا يجوز الكلام .
رابعًا: استثنوا إذا شرع الإمام في الدعاء فإن الكلام جائز .
والصواب: أنه إذا شرع في الدعاء فإن الكلام غير جائز لأنه لا يزال يخطب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا دعا الإمام فهل يؤمن المأموم سرًا أو جهرًا ؟
نقول يؤمن سرًا ومثل ذلك لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي سرًا .
وإذا عطس فإنه يحمد الله عز وجل خفية وسرًا .
وكذلك تشميت العاطس سرًا ويرد السلام سرًا .
فرض كفاية