الصفحة 1140 من 1418

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب صلاة العيدين

العيدين: تثنية عيد وسمي بذلك لأنه يعود ويتكرر لأوقاته .

أو تفاؤلًا لكي يعود .

فهو اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى ويعتاد مجيئه من مكان وزمان .

وأما اصطلاحًا: فهو يوم الفطر ويوم الأضحى .

ومناسبة الباب لما قبله: أن المؤلف رحمه الله لما ذكر يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع ذكر ما يتعلق بعيد الفطر وعيد الأضحى وهما العيدان الذان يشرعان .

فالفطر بعد رمضان ، والأضحى في العاشر من ذي الحجة .

فناسب أن يذكر أحكام هذين العيدين اللذين هما من أعياد المسلمين بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بيوم الجمعة وأعياد المسلمين ثلاثة:

الأول: يوم الجمعة .

الثاني: يوم الفطر .

الثالث: يوم عيد الأضحى .

وأما ما عدا ذلك من الأعياد فهذه ليست من الإسلام في شيء على اختلاف أنواعها مثل ( أعياد الميلاد ، عيد الانتصار ، الفتح ، أو غيرها من الأعياد التي غير مشروعة )

أما المشروعة فهي: عيد الجمعة والفطر والأضحى .

ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وسلم: ( أن الله أبدلكم بيومين خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى ) .

"فرض كفاية"حكم صلاة العيد ؟

المؤلف رحمه الله: فرض كفاية وهو المشهور من المذهب .

الرأي الثاني: ما ذهب إليه مالك والشافعي أن صلاة العيد سنة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت