ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة العيدين
العيدين: تثنية عيد وسمي بذلك لأنه يعود ويتكرر لأوقاته .
أو تفاؤلًا لكي يعود .
فهو اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى ويعتاد مجيئه من مكان وزمان .
وأما اصطلاحًا: فهو يوم الفطر ويوم الأضحى .
ومناسبة الباب لما قبله: أن المؤلف رحمه الله لما ذكر يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع ذكر ما يتعلق بعيد الفطر وعيد الأضحى وهما العيدان الذان يشرعان .
فالفطر بعد رمضان ، والأضحى في العاشر من ذي الحجة .
فناسب أن يذكر أحكام هذين العيدين اللذين هما من أعياد المسلمين بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بيوم الجمعة وأعياد المسلمين ثلاثة:
الأول: يوم الجمعة .
الثاني: يوم الفطر .
الثالث: يوم عيد الأضحى .
وأما ما عدا ذلك من الأعياد فهذه ليست من الإسلام في شيء على اختلاف أنواعها مثل ( أعياد الميلاد ، عيد الانتصار ، الفتح ، أو غيرها من الأعياد التي غير مشروعة )
أما المشروعة فهي: عيد الجمعة والفطر والأضحى .
ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وسلم: ( أن الله أبدلكم بيومين خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى ) .
"فرض كفاية"حكم صلاة العيد ؟
المؤلف رحمه الله: فرض كفاية وهو المشهور من المذهب .
الرأي الثاني: ما ذهب إليه مالك والشافعي أن صلاة العيد سنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ