الصفحة 114 من 1418

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -أن يكون نجسًا نجاسة عينية - عينه نجسة - كما لو كان من جلد ميتة لم يدبغ هذا الجلد أو الجورب، لو كان الجورب من شعر سبع - على القول بأن شعر السبع نجس- فإنه لا يصح المسح عليه.

2 -أن يكون الخف نجسًا نجاسة حكمية، يعني: هو طاهر لكن طرأت عليه نجاسة، كإنسان لبس الحذاء ثم داس عليها نجاسة، أو مثلًا: شرابه أصابها شيء من البول ونحو ذلك، فهذا يصح المسح عليه ويرتفع الحدث، ولو كان الخف فيه نجاسة أو شراب فيه نجاسة ثم

مسحت عليه نقول: بأن المسح صحيح، ويرتفع الحدث، لكن إذا أراد أن يصلي - ما تشترط له الطهارة - نقول بأنه يغسل هذه النجاسة. الشرط السابع: أن يكون في حدث أصغر.

"وعلى عمامة محنكة أو ذات ذؤابة"أي: يصح المسح على العمامة، ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"مسح على الناصية والعمامة [1] "وأيضًا ورد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضًا في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار"الخ. واشترط المؤلف رحمه الله في العمامة: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، هذه شروط خاصة، يشترط أن ي والرأي الثاني: أن هذا ليس شرطًا، يعني: يصح المسح على العمامة الصما - التي ليس لها ذؤابة أو لا تدار تحت الحنك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"

ساتره للمعتاد لرجل. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر

(1) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت