وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ( إنما التكبير على من يصلي في جماعة) .
ويظهر والله أعلم أنه مشروع لأنه ما ثبت في حق الجماعة ثبت في حق الفرد إلا بدليل ، لكنه يتأكد لمن صلى في جماعة .
"وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد"يقول المؤلف رحمه الله: إن نسي التكبير قضاه موضعه .
كيف قضاه موضعه ؟
يعني إذا قام يرجع ويعود ويجلس ويكبر .
مثاله: رجل صلى وقام ونسي أن يكبر ، نقول: ارجع واجلس وكبر ، هذا ما ذهب إليه المؤلف .
والصحيح: يكبر ولو كان ماشيًا وليس شرط أن يكون التكبير في موضعه لكن استثنى المؤلف وقال: ما لم يحدث أو يخرج من المسجد .
يقول إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل سقط التكبير لأنه سنة فات محلها .
ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعًا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصحيح يكبر في موضعه وفي غير موضعه بشرط أن لا يطول الفصل حتى لو أحدث .
ولو خرج من المسجد فالتكبير في حقه مشروع بشرط ألا يطول الفصل .
فإذا لم يطل الفصل نقول هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله .
"ولا يسن عقب صلاة عيد"صحيح لا يسن عقب صلاة العيد لأننا نقول أنه يكون بعد الفرائض من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .
ولا يكبر عقب صلاة العيد لأن الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض .
ومتى يكبر ؟ هل يكبر بعد السلام مباشرة أو عقب الذكر ؟