وعلى رأي ابن حزم: يجتمع التكبير المطلق والمقيد من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق .
وقلنا الصواب ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله .
"والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق"وهم يفرقون بين المحرم والمحل بالنسبة للتكبير المقيد فيقولون: المحل يبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة .
المحرم: من بعد صلاة الظهر من يوم النحر .
ووجه التفريق يقولون: أن المحرم كان مشغولًا بالتلبية لا يكبر من بعد صلاة فجر يوم عرفة لماذا ؟
لأنه كان قبل ذلك مشغولًا بالتلبية .
ومتى يقطعها ؟
ضحى يوم النحر إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، وبعد الضحى ستأتيه صلاة الظهر يبدأ بالتكبير .
فيفرقون بين المحل والمحرم في البداية فالمحل من بعد صلاة فجر يوم عرفة .
والمحرم: من بعد ظهر يوم النحر .
وكلاهما ينتهي بعد صلاة العصر .
وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب في ذلك: لا فرق بين المحل والمحرم وهذا ظاهر ، ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم .
فكلاهما على الصحيح أنهما يبدآن من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .
فالخلاصة في ذلك:
أن المطلق: يبدأ من دخول العشر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
والمقيد: من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .
وقول المؤلف رحمه الله: عقب كل فريضة جماعة .
يؤخذ من كلامه أن التكبير عقب الفرائض إذا صلى في الجماعة أما لو صلى واحد لا يكبر ، وقالوا هذا هو الوارد عن ابن عمر وابن مسعود بأسانيد صحيحة .
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يكبر إذا صلى وحده .