ويصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد على المذهب ست تكبيرات ، وعند الشافعي سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمسًا ويتفقان في الثانية خمس تكبيرات زوائد .
وعند الإمام مالك رحمه الله لا تكون كصلاة العيد وإنما كسائر الصلوات النوافل بلا تكبيرات زوائد .
والراجح: ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية .
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( سنة الاستسقاء سنة العيدين ) .
وعلى هذا يصلي ركعتين مع التكبيرات الزوائد وتكون صلاته في المصلى.
وتقدم في العيد أنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح والثانية بالغاشية ، وتارة يقرأ بـ ق و ( اقتربت الساعة ) وكذلك في الاستسقاء .
هذا من حيث الجملة ولكن هناك فروق بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء:
الأول: صلاة العيدين محددة بزمن ، والاستسقاء فتشرع عند سبب ليست مشروعة دائمًا وإنما عند وجود سببها .
الثاني: صلاة العيدين حكمها واجبة على الصحيح والحنابلة فرض كفاية ، والاستسقاء فهي سنة ولم يقل أحد بوجوبها ، بل إن أبا حنيفة يرى أنهم لا يصلون بل يكتفون بالدعاء ويجتمعون ويدعون ويكتفون بالدعاء .
الثالث: أن صلاة العيدين تشرع على وجه مخصوص وهو الاجتماع لا تصح فرادى ، والاستسقاء تصح فرادى وجماعة ، وعندنا الجمعة والعيدان تشرع على وجه الاجتماع ما عدا ذلك تصح فرادى .
الرابع: صلاة العيدين يشرع لها الاغتسال كما تقدم أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ، والاستسقاء فعلى خلاف ذلك يشرع أن يخرج متبذلًا كما سيأتي .
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس يومًا يخرجون فيه وأمرهم بالتوبة وترك التشاحن والصيام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ