وأيضًا ما يتعلق بالفداء وغير ذلك يتوسعون في ذلك وهذا من توسعهم يقولون بأن الطواف يجزئ عنهما جميعًا.
إذا طيف به محمولًا يجزئ عن الحامل وعن المحمول.
هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
وعند مالك والشافعي رحمهم الله أنه يكون عن الحامل.
والرأي الثالث: أنه يكون عن المحمول قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية أنه يكون عن المحمول.
وبعض العلماء فصل في المسألة قال: إن كان الصبي مميزًا يعقل النية فإن الطواف يكون عنهما جميعًا لأن الحامل ينوي والمحمول ينوي فيكون عنهما جميعًا، وإن كان غير مميز لا يعقل النية فإنه يكون عن المحمول ينوي عن المحمول والطائف الحامل يحتاج أن ينوي مرة أخرى طواف آخر وسعي آخر
الرأي الرابع: التفصيل إن كان الصبي مميزًا فإنه يجزئ عنهما جميعًا ينوي كل منهما ينوي فيجزئ عنهما جميعًا.
وإن كان غير مميز ينوي عن الصبي ثم يطوف ثم بعد ذلك ينوي عنه يحتاج أن يطوف مرة أخرى الحامل عن نفسه.
وعلتهم في ذلك: هو إذا كان الصبي مميز كل منهما ينوي الأمر في ذلك ظاهر، أما إذا كان الصبي غير مميز قالوا كيف ينوي يكون عمل واحد فيه نيتان هذا ما يمكن.