الصفحة 1197 من 1418

ويمكن أن يقال مذهب الحنفية رحمهم الله هذا القول قوي وأيضًا مذهب الحنفية قوي جدًا أيضًا أنه يجزئ عنهما جميعًا لأنه إذا كان نفس الحج الأصل في الحج الإنسان ينوي عنه وينوي عن الصبي وهو حج واحد فكذلك أيضًا هنا ومع ذلك الشارع رخص فيه وهذا مذهب أبي حنيفة هذا رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألت المرأة ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر، ولم يصتفصل، لم يحصل اصتفصال.

فنقول كلام الحنفية قوي، والقول الراجح أيضًا قوي كل منهما قوي.

المسألة الثامنة: أن الصبي بالنسبة للإحرام ومحظورات الإحرام كالكبير فيجرد من الملابس وأيضًا يجنب محظورات الإحرام من الطيب وما يذكره العلماء رحمهم الله من حلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب وغير ذلك.

كالكبير تمامًا.

المسألة التاسعة: لو رفض الصبي الحج والعمرة رفض أن يواصل فهل يرتفض إحرامه أو لا يرتفض إحرامه؟

الكبير إذا رفض لا يرتفض لأن الحج وهذا من الفروق بين الحج وبين بقية العبادات أن الحج لا يمكن أن تبطله يعني ما يمكن للإنسان أن يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة:

الأمر الأول: إتمام النسك.

الأمر الثاني: الإحصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت