الصفحة 1198 من 1418

الأمر الثالث: الردة، نسأل الله السلامة.

ما عدا ذلك لا يمكن أن تخرج من الحج بقية العبادات إذا أبطلها بطلت ولو أن الإنسان شرع في صلاة الظهر ثم أبطلها بطلت لكن بالنسبة للحج لا يمكن.

المهم عندنا الصبي هل يرتفض أو لا يرتفض؟

كما تقدم لنا أن الحنفية يرون أنه يرتفض لأنهم يرون .... أنهم أوسع المذاهب وهذه سنتعرض لها، وكذلك أيضًا لو فعل محظورًا من المحظورات هل يجب عليه دماء أو لا يجب عليه دماء كالكبير ونحو ذلك؟

هذه بقي عندنا هذه المسألتان كما أشرنا أن مذهب الحنفية هو أوسع المذاهب في هذه المسألة.

ومن رقيق وإن بلغ أو عتق بعرفة ولم يكن سعى للحج أجزأ فرضا

"ومن رقيق وإن بلغ أو عتق بعرفة ولم يكن سعى للحج أجزأ فرضًا"يقول المؤلف رحمه الله: يصح من الرقيق هذا تقدم الكلام عليه وذكرنا أن الحرية شرط للوجوب وليست شرطًا للصحة، وهل هي شرطًا للإجزاء أو ليست شرطًا للإجزاء؟

ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، فالحرية شرط للوجوب لأن الله عز وجل قال:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"

وليست شرطًا للصحة لأنه أتى بأركان الحج وشروطه ... إلى آخره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت