الصفحة 1199 من 1418

وهو بالغ عاقل وهذا محل إجماع.

وهل هي شرط للإجزاء أو ليست شرط للإجزاء؟ يعني هل يجب عليه إذا عتق مرة أخرى أن يحج مرة أخرى أو لا يجب عليه؟

قلنا هذا موضع خلاف، وقلنا أن الأظهر والله أعلم وأكثر أهل العلم يجب عليه لأثر ابن عباس وأن الحديث هذا لا يصح مرفوعًا"أيما رقيق حج ثم عتق فعليه حجة أخرى"هذا لا يصح مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف عن ابن عباس، ولهذا الرأي الثاني: أنه يجزئ يظهر أنه أقرب.

وإن بلغ أو عتق بعرفة ولم يكن سعى للحج أجزأ فرضًا

"وإن بلغ أو عتق بعرفة ولم يكن سعى للحج أجزأ فرضًا"إذا بلغ الصبي بعرفة أو عتق الرقيق بعرفة فالمؤلف رحمه الله يفصل في المسألة يقول: إن كان سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يجزئه، وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه يجزئه، وإنما نص المؤلف رحمه الله على عرفة لأن عرفة ركن الحج الأعظم لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"الحج عرفة"وعلى هذا إذا كان عندنا صبي أو رقيق صبي بلغ يوم عرفة هل يجزئه عن حجة الإسلام أو لا يجزئه عن حجة الإسلام؟

نقول فيه تفصيل يجزئه إلا إن كان قد سعى بعد طواف القدوم بأن كان مفرد أو قارن وسعى بعد طواف القدوم قالوا هذا لا يجزئه، لماذا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت