الصفحة 1204 من 1418

بلاد بعيدة فالذي سينوب عنه يحتاج إلى تكاليف مالية كثيرة لكن لو أقامه من عرفة ربما ما يحتاج إلا لألف ريال أو خمسمائة ريال.

لكن لو أقامه من بلاده قد يحتاج إلى عشرين ألف.

فالصواب في هذه المسألة: أنه من أي مكان أقامه سواء أقامه من بلده كما ذكر المؤلف أو أقامه من مكة أو كما قال الشافعية أنه لو أقامه من ميقاته هذا أهون يعني مثلًا إذا كان أهل الشام ميقاتهم الجحفة يقيمه من الجحفة لا بأس.

لكن الصواب في هذه المسألة: الرأي الثالث في هذه المسأله وأنه من أي مكان.@

"ويجزئ ولو عوفي بعد إحرام نائبه"يقول المؤلف رحمه الله: بأن الحج يجزئ عن المنيب ولو عوفي المنيب ولو كان بعد إحرام نائبه.

هذه المسألة فيمن يجب عليه أن ينيب لكي يحج عنه إذا عوفي أناب شخصًا لكي يحج عنه ثم بعد ذلك هذا المنيب عوفي فحج النائب فهل يجزئ هذا الحج عن المنيب أو لا يجزئ؟

هذه المسألة لها ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يعافى المنيب قبل إحرام النائب، قبل أن يحرم النائب عوفي، يعني هذا رجل لا يستطيع لكونه مريض مرض لا يرجى برؤه في الظاهر ثم أناب شخصًا لكي يحج عنه وقبل أن يحرم النائب من الله عز وجل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت