الصفحة 1205 من 1418

المنيب بالشفاء فشفي ثم أحرم النائب وحج وانتهى الحج، فله يجزئ هذا الحج عن المنيب أو نقول بأنه لا يجزئ؟

يقول المؤلف رحمه الله: ولو عوفي بعد إحرام نائبه، فيؤخذ من ذلك أنه يفهم من عبارة المؤلف أنه إذا كانت المعافاة قبل الإحرام أنه لا يجزئه.

ودليل ذلك عمومات الأدلة:"ولله على الناس حج البيت"

"أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا"

وهذا المنيب داخل في هذه العمومات والعذر قد زال قبل أن يشرع النائب في

الإحرام.

ونظيره لو أن الإنسان تيمم وقبل أن يدخل في الصلاة وجد الماء، ما هو الحكم

هنا؟

يجب عليه أن يتوضأ.

فهذا أيضًا المنيب يجب عليه أن يحج.

طيب الحجة هذه لمن تكون هذه الحجة، حجة النائب والنفقة التي أخذها

النائب من المنيب على من تكون؟

نقول هذه الحجة تكون للمنيب وتكون نفلًا، تكون نفلًا للمنيب، والنفقة

تكون على المنيب يعني ما يلزم النائب وهذه ذكر الفقهاء رحمهم الله أنها من

المسائل التي يعايا بها، فيقال: رجل صح حج نفله قبل فرضه وهو صحيح البدن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت