الصفحة 1208 من 1418

قالوا هذا مثله.

والأقرب في هذه المسألة: والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله أنه إذا

شرع في الإحرام ثم عوفي النائب أنه لا يجب عليه مرة أخرى.

ويمكن أن يفصل يقال: إن وقف بعرفات النائب فقد أتى بركن الحج الأعظم

وما يجب على المنيب أن يحج وإن لم يقف بعرفات فإنه يجب عليه أن يحج مرة

أخرى يمكن هذا.

ويمكن أن يقال: كما ذكر الحنابلة رحمهم الله.

"وشرط لوجوبه على أنثى محرم من زوج أو أب أو خال"تقدم شروط الحج،

شروط وجوب الحج: الإسلام والحرية والتكليف والإستطاعة، والتكليف

يشتمل على أمرين: البلوغ والعقل

بقينا في الأنثى يشترط لوجوب الحج عليها وجود المحرم.

والدليل على ذلك: قول الله عز وجل:"ولله على الناس حج البيت من"

استطاع إليه سبيلا"والمرأة إذا لم يكن لها محرم لا تستطيع إلى الحج سبيلا."

وهذا الشرط تحته مسائل نأخذها على سبيل الإجمال:

المسألة الأولى: شرط محرم المرأة هل هو شرط وجوب أو شرط وجوب أداء؟

يعني هل هو شرط وجوب تكليف أو شرط وجوب أداء؟

في ذلك رأيان: الرأي الأول: المذهب أنه شرط وجوب تكليف لما تقدم من

قول الله عز وجل:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"

والاستطاعة من شروط الوجوب وعلى هذا لا تكون مكلفة بالحج لأنها غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت