قالوا هذا مثله.
والأقرب في هذه المسألة: والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله أنه إذا
شرع في الإحرام ثم عوفي النائب أنه لا يجب عليه مرة أخرى.
ويمكن أن يفصل يقال: إن وقف بعرفات النائب فقد أتى بركن الحج الأعظم
وما يجب على المنيب أن يحج وإن لم يقف بعرفات فإنه يجب عليه أن يحج مرة
أخرى يمكن هذا.
ويمكن أن يقال: كما ذكر الحنابلة رحمهم الله.
"وشرط لوجوبه على أنثى محرم من زوج أو أب أو خال"تقدم شروط الحج،
شروط وجوب الحج: الإسلام والحرية والتكليف والإستطاعة، والتكليف
يشتمل على أمرين: البلوغ والعقل
بقينا في الأنثى يشترط لوجوب الحج عليها وجود المحرم.
والدليل على ذلك: قول الله عز وجل:"ولله على الناس حج البيت من"
استطاع إليه سبيلا"والمرأة إذا لم يكن لها محرم لا تستطيع إلى الحج سبيلا."
وهذا الشرط تحته مسائل نأخذها على سبيل الإجمال:
المسألة الأولى: شرط محرم المرأة هل هو شرط وجوب أو شرط وجوب أداء؟
يعني هل هو شرط وجوب تكليف أو شرط وجوب أداء؟
في ذلك رأيان: الرأي الأول: المذهب أنه شرط وجوب تكليف لما تقدم من
قول الله عز وجل:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"
والاستطاعة من شروط الوجوب وعلى هذا لا تكون مكلفة بالحج لأنها غير