الصفحة 1209 من 1418

مستطيعة.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه شرط وجوب أداء يعني أنها كلفت

بالحج لكن لا يجب عليها أن تؤدي الحج حتى تجد المحرم.

ودليله أنها مكلفة بالغة عاقلة ... إلى آخره.

إذا توفرت فيها شروط الوجوب العامة ما يبقى إلا هذا الشرط شرط وجوب

أداء.

على أنثى

والصحيح في هذه المسألة: أنه شرط وجوب تكليف وليس شرط وجوب أداء

ويترتب على هذا:

أولًا: إذا قلنا بأنه شرط وجوب أداء يجب عليها أن تعزم على الحج وأنها متى

وجدت المحرم فإنها تحج معه.

ثانيًا: أنها إذا ماتت إذا قلنا شرط وجوب أداء يخرج من تركتها وإذا قلنا بأنه

شرط وجوب تكليف فإنه لا يجب أن يخرج من التركة لأنها ما كلفت حتى الآن

والصواب كما قلنا: المذهب.

"على أنثى"المسألة الثانية: قوله على أنثى من هي الأنثى التي يشترط لها المحرم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت