الصفحة 1223 من 1418

صلى الله عليه وسلم قال:"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل اليمن من يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة"

وكذلك أيضًا حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرنًا ... إلى آخره.

لكن بقينا في ميقات أهل المشرق هذا اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله من الذي وقته هل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وقته عمر رضي الله تعالى عنه على رأيين:

الرأي الأول: أن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا صححه جمع من أهل العلم وحديث أنس لكن حديث أنس منكر هذا.

والرأي الثاني: أن الذي وقته عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

فعلى كل حال سواء الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وقته عمر هو الآن ميقات، العلماء مجمعون على أن ميقات أهل المشرق ذات عرق.

وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة.

"وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم"يعني هذه المواقيت لأهلها كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأيضًا ابن عمر هذه لأهلها فأهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت