الصفحة 1224 من 1418

المدينة يحرمون من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن وأهل الشام من الجحفة ... إلى آخره.

"ولمن مر عليها من غيرهم"يعني لو أن النجدي مر على ذي الحليفة فإنه يحرم من ذي الحليفة، والشامي أيضًا لو مر على ذي الحليفة فإنه يحرم من ذي الحليفة لا بأس ... إلى آخره.

أيضًا أهل اليمن لو جاءوا إلى المدينة ومروا يحرمون من ذي الحليفة هذا لا بأس.

لكن المواقيت تحتها مسائل:

المسألة الأولى: حكم الإحرام من هذه المواقيت:

نقول الإحرام من هذه المواقيت المكانية هذا واجب، ودليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة"قال: فرض والفرض يدل على الوجوب، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن .... إلى آخره.

فقوله: فرض هذا يدل على الوجوب.

وأيضًا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة"وهذا خبر بمعنى الأمر أي: ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ولهذا يذكرونه العلماء رحمهم الله في واجبات الحج، وسيأتينا إن شاء الله أن من واجبات الحج: الإحرام من الميقات هذا سيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت