قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلك أن تحرم من هذا ولك أن تحرم من الثاني لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام:"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن"فهو الآن أتى على الميقات الأقرب إلى مكة فله أن يحرم منه يعني له أن يتخير على هذا الكلام.
وأيضًا استدلوا بقصة أبي قتادة وقصة صيده والصحابة رضي الله تعالى عنهم محرمون وأبو قتادة ما أحرم أخر مع أنه من المدينة وميقاته ذو الحليفة، لكن جمهور أهل العلم رحمهم الله قالوا: بأن أبا قتادة لم يحرم لأنه لم يقصد النسك، تجاوز غير قاصد للنسك.
والحقيقة هذه المسألة الآن يحتاج إليها كثير من الناس يسألون عنها، يعني كثير من الناس الآن يمرون بذي الحليفة ويتجاوزونها إلى الجحفة بسبب وجود الخط الجديد الذي يخرج من نجد على المدينة ثم على مكة، وهم يسألون الآن في تأخير الإحرام عن ميقات ذي الحليفة إلى ميقات الجحفة هل يجوز هذا أو لا يجوز؟
هم إن أخروا إلى السيل الكبير إلى ميقاتهم الأصلي ما هو الحكم هنا؟
نقول هذا جائز لأن شيخ الإسلام والإمام مالك رحمه الله قالوا: بأنه يجوز للشامي أن يتجاوز ذو الحليفة ويحرم من الجحفة، فكذلك أيضًا هذا لكن هل يجوز أن يحرم من الجحفة أو لا يجوز؟
هذا هو الآن موضع الخلاف.
وأيضًا من المسائل: يقول المؤلف رحمه الله: